5151 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة Bه قال قال رسول الله A Y لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها فنحن آخذون بها غير تاركين لها ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى وذلك أن النبي A نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار قبل أن يكون فيكون البائع بائعا لما ليس عنده فقد نهاه رسول الله A عن ذلك في نهيه عن بيع السنين