5361 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش أنه قال Y كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها وأجعله في الكفة واجعل ذهبا في الكفة الأخرى ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله A يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل فهذا خلاف لما تقدمه من الأحاديث لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ولم يذكر ذلك عن النبي A والذي ذكره عن النبي A هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن فهذا مالا اختلاف فيه والأمر بالتفصيل من قول فضالة Bه فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده البيع فيها في الذهب حتى تفصل وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد أن يفصل منها فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على قسم الثمن على القيم ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين