5364 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال Y قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله A نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو أزداد فقد أربى قال أبو جعفر فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة Bه على معاوية وهو بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا غير ذلك وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة وقد