5898 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة Y فذكر بإسناده مثله غير انه قال عبد الرحمن بن معقل وقال عن رجال من مزينة الظاهرة ولم يقل من أصحاب النبي A وقال إن أبجر أو بن أبجر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية وقالوا قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي A أكلها في هذا الحديث كانت وحشية ويكون قول النبي A فإنما كرهت لكم جوال القرية على الأهلية وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما رواه مسعر وشعبة
