6197 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال Y أهدى إلى رسول الله A فروج حرير فلبسه ثم ذكر مثله فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء وقد روى عن أصحاب رسول الله A في ذلك ما
