6203 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بن الخصيب قال ثنا يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون قال لا أعلمه إلا قال عن الحسن قال Y دخلنا على بن عمر بالبطحاء فقال له رجل إن ثيابنا هذه يخالطها الحرير قال دعوه قليله وكثيره قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء والرجال جميعا واحتجوا في ذلك بقول النبي A من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء قالوا قد رأينا آنية الذهب والفضة حرمت على المسلمين لأنها آنيات الكفار فاستوى في ذلك النساء والرجال فكذلك الحرير لما حرم على المسلمين لأنه لباس الكفار استوى فيه الرجال والنساء جميعا فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول أنه قد نهى عن لبس الثياب المصبغات وقيل إنها لباس الكفار وروى عن رسول الله A في ذلك ما