6211 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت Y ما رأيت أسماء لبست إلا المعصفر حتى لقيت الله D وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياما من العصفر فما ينكرون أن يكون الحرير كذلك فيكون لبسه مكروها للرجال غير مكروه للنساء فإن قالوا لنا فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة قيل لهم لأن الثياب المصبغة هي من اللباس وكذلك ثياب الحرير والديباج والذهب والفضة هما من الأواني واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك أيضا عن النبي A ما
