6709 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن قادم قال ثنا قطر عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال قلت Y يا رسول الله إن ولد لي بن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم قال وكانت رخصة من رسول الله A لعلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتنى الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي A في هذا الحديث وقالوا أما ما ذكر من أن ذلك رخصة فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله A ولا ذكر عن على أن ذلك كان رخصة من رسول الله A وإنما هو قول ممن بعد علي وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ويجوز أن يكون على خلاف ذلك والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله A جماعة فقد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم منهم محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث ومحمد بن أبي حذيفة فلو كان ما أمر به النبي A في الحديث الأول خاصا إذا لما سوغه غيره ولأنكره على فاعله وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله A فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي قد روى عن رسول الله A ما يدل على ما قلنا فذكروا في ذلك ما