6717 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة ومنصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي A Y مثله قالوا فقد نهى رسول الله A أن يتكنى بكنيته وأباح أن يتسمى باسمه وجاء ذلك عنه مجيئا ظاهرا متواترا فدل ذلك على خصوصية ما خالفه ثم رجعنا إلى الكلام بين الذين ذهبوا إلى ما كان من رسول الله A في حديث بن الحنيفة أنه كان خاصا لعلي فكان من حجة الفرقة الذين ذهبوا إلى أن النهي المذكور في حديث أبي هريرة وجابر إنما هو على الكنية خاصة كان اسم المكتنى بها محمدا أو لم يكن ما قد روى عن رسول الله A