[215] - 61 - ومن كلام له عليه السلام في البراءة عن دم عثمان والممالات عليه البلاذري، عن المدائني، عن عيسى بن الربيع، عن أبي حصين قال: قال علي (عليه السلام): لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في أنفسها (1) أن أحلف لها لحلفت خمسين يمينا مرددة بين الركن والمقام أني لم أقتل عثمان ولم أمالئ على قتله (2). ترجمة عثمان من كتاب انساب الاشراف: ج 5 ص 81 ط 1. وقريب منه جدا بسند آخر، رواه في الحديث 37 من الجزء العاشر من أمالي الطوسي ص 168، ورواه أيضا تحت الرقم: (226) من كتاب الفضائل في عنوان: " حصر عثمان وقتله " من كنز العمال: ج 15، ص 8 ط 2 نقلا عن اللالكائي. ________________________________________ (1) وفي كنز العمال: " يذهب ما في نفوسها ". (2) وقال في مادة: " نفل " من الفائق: ج 4 / 11: وأصل النفل: النفي [ويستعمل في الحلف لما يترتب عليه من نفي ما نسب إلى الحالف أو من يحلف له] ومنه حديث علي رضي الله عنه: لوددت أن بني أمية رضوا ونفلناهم خمسين رجلا من بني هاشم يحلفون ما قتلنا عثمان ولا نعلم له قاتلا. يريد نفلنا لهم [يعني حلفنا لهم بالبراءة من دم عثمان]. ________________________________________