[361] ولما كانت هذه الاية قد نزلت في الصيف سميت بآية الصيف. قال العلامة الأميني قدس سره عقيب هذا الحديث: ما أعضلت الكلالة على الخليفة وما أبهمها وأبهم حكمها ؟ وهي شريعة مطردة سمحة سهلة، حتى يعلن على منبره (إني لا أدع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة)، وهل هو حين أكثر السؤال عنها، أجاب عنه الرسول (صلى الله عليه وآله) أم لا ؟ فإذا أجاب عنه الرسول، فلماذا لم يحفظه الخليفة ؟ أو قصر فهمه عن معرفته ؟ وإذا لم يجبه الرسول وأبقى المسألة مبهمة عليه وحاشاه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ؟ وزد فكيف تخفى على أحد معنى الكلالة وهي بين يديه وفيها قوله تعالى: (يبين الله لكم أن تضلوا) ؟ فكيف يتصور ان الله بين حكم المسألة، والخليفة يقول لم تبين ؟ وكيف يرى النبي آية الصيف كافية في البيان لمن جهل الكلالة وتبقى هذه المسألة معضلة بدون حل للخليفة (1). أقول: بعد بيان كل هذه المسائل فماذا هو مراد الخليفة عمر من قوله: وإن أعش أقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن ؟ فهل هناك قضاء ورأي فوق القرآن ؟ أفليس هذا يعني أن الخليفة يريد أن يجتهد في مقابل النص القرآني ؟ 6 - رجم المجنونة: عن ابن عباس قال: اتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا، فأمر بها أن ترجم، فمر بها علي (رضى الله عنه) فقال: ما شأن هذه ؟ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر - أن ترجم. فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه. فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن رسول الله قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ ؟ قال: بلى: قال: وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، فخلى سبيلها، وجعل عمر يكبر (2). أخرج البخاري هذه الرواية في موضعين من صحيحه، وحفظا لرتبة عمر العلمية ! ! ________________________________________ (1) الغدير للعلامة الأميني 6: 130 بتلخيص واختصار. (2) صحيح البخاري 7: 59 كتاب الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والكره، وج 8: 205 كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون والمجنونة. ________________________________________
