[271] 89 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور المكروهة، فأريد عتقه، فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه (1) وأتصدق بثمنه ؟ فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة ________________________________________ * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 278، ح 2. * وفي الوافي - الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 12، ص 164، ب 172. * ورواه في قرب الاسناد: ص 16، ذيل ح 49، وح 50، عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، وفيه: " وقلت له (أي الامام الصادق (ع)): جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ؟ قال: قال أبي: قال علي (ع): الطلاق والعدة بالنساء ". وفي الحديت الذي بعده مباشرة: " عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (ع): تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا ". * وعنه في البحار: ج 104، ص 183، ك (العقود والايقاعات) ب 8 من أبواب (الفراق) ح 3 - 4. * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 541، ح 4863، باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها ؟ فقال: قال علي (ع): الطلاق والعدة بالنساء. وعن الكافي والفقيه في الوسائل: ج 15، ص 393، ك (الطلاق) ب 25 من أبواب (أقسام الطلاق) ح 1 و 6، وص 471، ب 41 من أبواب (العدد) ح 1. وينظر: * دعائم الاسلام: ج 2، ص 300، ح 1128. (1) في نسخة " ش " نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (فهل أعتقه أحب اليك أم بيعه). ________________________________________
