[273] 91 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعت أبي (صلوات الله عليه) (1) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حى أو ميت، فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر. ولا يؤكل الطافي (2) من السمك (3). ________________________________________ * ورواه في قرب الاسناد: ص 41، ح 133، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد. * وعنه في البحار: ج 104، ص 204، ك (العقود والايقاعات) ب 5، ح 3. * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 135، ح 3499، وفيه " روي عن بكر بن محمد أنه قال: دخلت... ". * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 10، ص 676، ح 10335. * ورواه في التهذيب: ج 8، ص 252، ح 917، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وكذلك في الاستبصار: ج 4، ص 22، ح 83. * وعن الكافي وقرب الاسناد والفقيه والتهذيب في الوسائل: ج 16، ص 51، ك (العتق) ب 38 من أبواب (العتق) ح 11. (1) في نسخة " د ". (2) " الطافي " هو: الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه. (المصباح المنير: ص 374 - 375 " طفا "). (3) الكافي: ج 6، ص 218، ك (الصيد) ب 11، ح 15. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 21، ص 361، ح 15. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 189، ح 19208. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 12، ح 45. * والاستبصار: ج 4، ص 62، ح 218، باسناده فيهما عن محمد بن يعقوب (*). ________________________________________
