[275] 93 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: أهدى فيض بن المختار لابي عبد الله (ع) ربيثا (1)، فأدخلها إليه - وأنا عنده - فنظر إليها وقال: هذه لها قشر، فأكل منه (2) ونحن نراه (3). * * * 94 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) كان يركب بغلة رسول الله (ص) ثم يمر بسوق الحيتان، فيقول: ألا ! لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر (4). ________________________________________ وينظر: * مسائل علي بن جعفر: ص 115، ح 44. (1) " الربيثا " ضرب من السمك له فلس لطيف. (مجمع البحرين: ج 2، ص 254 " ربث "). وليعلم أن الربيثا غير الاربيان، وقد توهم بعضهم فجعلهما ضربا واحدا، وقد كتب الشيخ أحمد بن صالح آل طعان الستري البحراني (ت / 1315) رسالة أطلق عليها اسم ((إقامة البرهان على حلية الاربيان) ردا على من توهم ذلك. ينظر الذريعة: ج 2، ص 263، رقم 1075. (2) في نسخة " د " (منها). (3) الكافي: ج 6، ص 220، ك (الصيد) ب 12، ح 8. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 365، ح 8. * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 340، ح 4205، وفيه " روي عن حنان بن، سدير... ". * وعن الكافي والفقيه في الوسائل: ج 16، ص 407، ك (الاطعمة والاشربة) ب 12 من أبواب (الاطعمة المحرمة) ح 2. * وعنهما - أيضا - في الوافي: مجلد 19، ص 41، ح 18893. (4) الكافي: ج 6، ص 220، ك (الصيد) ب 12، ح 9 (*). ________________________________________
