[279] سمعت أبا عبد الله (ع) - وقد سئل عن الرجل يذبح، فتسرع السكين فتبين (1) الرأس - ؟ فقال: الذكاة الوحية (2)، لا بأس بأكله إذا (ما) (3) لم يتعمد بذلك (4). * * * 97 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل - يعني إذا لم يشعر - (5). ________________________________________ (1) " البين " الفصل بين الشيئين. (لسان العرب: ج 13، ص 69 " بين "). (2) وحى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا وحيا (المصدر السابق: ج 15، ص 382 " وحى "). (3) في نسخة " ش " نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره. (4) الكافي: ج 6، ص 230، ك (الذبائح) ب 4، ح 3. وفيه: " علي بن إبراهيم، (عن أبيه،) عن هارون... " وكذلك في نسخة " ع "، ونقل ذلك - أيضا - في " ش " عن نسخة والده، وفي " د " أضيفت في الهامش. وفي الطبعة الحجرية: ج 2، ص 147 قد ضرب على كلمة " عن أبيه ". * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 11، ح 3، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 52، وفيه " عن أبيه ". * وفي الوافي: مجلد 19، ص 215، ح 19267، وفيه " عن أبيه ". * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 56، ح 231 باسناده، عن محمد بن يعقوب، وفيه " عن أبيه... بأكله ما لم يتعمد ذلك ". * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 16، ص 316، ك (الصيد والذبائح) ب 9 من أبواب (الذبائح) ح 3، وفيه " عن أبيه "، (5) الكافي: ج 6، ص 235، ك (الذبائح) ب 9، ح 5 (*). ________________________________________