[331] ولا بد في مثل ذلك من الرجوع إلى ادلة الااحكام التي اعتبرت الشئ جزء أو شرطا، أو مانعا، فان كانت حسب اطلاقها تشمل حالتي الاضطرار والخوف من ضرر الغير، فلازم ذلك فساد العمل الواقع لجهة التقية لانه يفقد بعض الاجزاء أو لانه يقترن ببعض الموانع، وان لم يتسع اطلاقها لحالتي الاضطرار والخوف من ضرر الغير يكون العمل الواقع لجهة التقية صحيحا لا يجب اعادته في الوقت ولاقضاؤه في خارجه، ولو ارتفع العذر المسوغ للتقية قبل خروج الوقت في الواجبات المؤقتة وكان المكلف قد اوجد المأمور به تقية، كما لو اذن المشرع بالصلاة متكتفا، أو امره بالاتيان بالصلاة، أو بغيرها من العبادات حسبما يراه المخالفون، ثم ارتفع العذر المسوغ للتقية قبل مضي الوقت فقد نص الشيخ الانصاري، بانه لا ينبغي الاشكال في كفاية العمل الواقع من المكلف على جهة التقية، واحتج لذلك بان الامر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري لو كانت ادلة الموانع ظاهرة في المانعية في حال الاختيار، فيكون المقام شبيها بالطهارة الترابية فيما لو صلى المكلف متيمما، ثم ارتفع العذر قبل خروج الوقت حيث ان المستفاد من تشريع التيمم عند الخوف من استعمال الماء، أو عدم وجوده: المستفاد من ذلك جعل فردين طوليين للطهارة هما الماء والتراب، فإذا تحقق موضوع الثاني، وصلى المكلف متيمما بعد الاذن الشرعي بالصلاة يتعين سقوط الامر المتعلق بالعمل المأتي به في هذه الحالة، وهكذا الحال فيما لو كانت ادلة الاجزاء والشروط والموانع باطلاقها تشمل حالة الخوف من ضرر الغير، وادلة التقية التي تفرض على المكلف الاتيان بالعمل الناقص، أو المقترن بالمانع نتيجتها تقييد اطلاق تلك الادلة بغير موارد الخوف والاضطرار. ثم انه لو كان زوال العذر محتملا قبل خروج الوقت، فجواز المبادرة إلى الاتيان بالعمل على وجه التقية مبني على ان ذوي الاعذار، هل لهم ان يبادروا إلى الامتثال في الاجزاء الاولى من الوقت مع احتمال ________________________________________
