[61] فاغتسلنا (1). وفيه عن عبد الله بن رباح انه سأل عما يوجب الغسل فقالت: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة، فعلت أنا ورسول الله (ص) فاغتسلنا (2). وعن أم كلثوم أن عائشة أخبرتها أنها والنبي فعلا ذلك ثم اغتسلا (3). وفي رواية قالت: فعلناه مرة فاغتسلنا في الذي يجامع ولا ينزل (4)، وقد روت ذلك عن النبي ايضا كما في هذا الحديث عن عائشة زوج النبي (ص) قالت: ان رجلا سأل رسول الله (ص) عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل، هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله (ص): اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل (5). في صحيح البخاري عن عائشة زوج النبي (ص) انها قالت: كنت انام بين يدي رسول الله (ص) ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (6). وفي رواية قالت: كنت امد رجلي في قبلة النبي (ص) وهو يصلي فإذا سجد ________________________________________ (1) مسند احمد ج 6 / 161. (2) مسند أحمد ج 6 / 265. (3) مسند أحمد ج 6 / 74. (4) مسند أحمد ج 6 / 110 وقريب من لفظه في ص 68 منه. (5) صحيح مسلم ج 1 / 187 ومسند ابي عوانة ج 1 / 289. (6) صحيح البخاري ج 1 / 56 باب الصلاة على الفراش من كتاب الصلاة وص 141 وصحيح مسلم باب الاعتراض بين يدي المصلي ج 2 / 61 ومسند ابي عوانة ج 2 / 52 - 56 ومسند احمد ج 6 / 148 و 255 و 225 قريبا منه، وكذلك قريب منه ص 37، 40 و 41 و 44 و 50 و 54 و 64 و 94 و 95 و 98 و 103 و 132 و 134 و 148 و 176 و 182 و 183 و 192 و 199 - 200 و 205 و 221 و 234 و 275. ________________________________________
