[37] أدرج بعضها في باب حقوق الإخوان ومصادقتهم، وبعضها ضم إلى آداب المعاشرة، وهنا نأخذ منها ما يتيسر ويفي: * قال مولانا الإمام الصادق " عليه السلام ": ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما، إلا كان ذلك أفضل من عتق نسمة (1). * وقال " عليه السلام " أيضا: لأن آخذ خمسة دراهم، فأدخل إلى سوقكم هذا، فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلي من أن أعتق نسمة (2). * وعن رفاعة عن أبي عبد الله " عليه السلام ": لأن أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره، ولأن أزوره أحب إلي من أن أعتق عشر رقاب (3). فمن أراد أن يتخلق بأخلاق الله " تعالى " استعد لضيافة إخوانه المؤمنين، وجعل مائدته محل لقاء الطيبين، ومجلس ________________________________________ (1) اصول الكافي 2: 161 - باب إطعام المؤمنين ح 4، والمحاسن، للبرقي: 394 ح 54. (2) اصول الكافي 2: 162 - باب إطعام المؤمنين ح 15، والمحاسن، للبرقي: 393 ح 44. (3) اصول الكافي 2: 163 - باب إطعام المؤمنين ح 18. ________________________________________