[ 685 ] 5 - ومنها: ما قال أبو هاشم: سأله الفهفكي: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، ويأخذ الرجل القوي سهمين ؟ قال: لان المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا عليها معقلة (1)، إنما ذلك على الرجال. فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: أن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة، فأجابه بمثل هذا الجواب (2). فأقبل عليه السلام علي، فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لاولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء، ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولامير المؤمنين عليه السلام فضلهما. (3) ________________________________________ = هاشم الجعفري، وعن كشف الغمة: 2 / 421 نقلا من دلائل الحميرى باسناده إلى الجعفري، وعن اعلام الورى. وأورده مرسلا في الصراط المستقيم: 2 / 209 ح 27. وأخرجه في حلية الابرار: 2 / 492، ومدينة المعاجز: 563 ح 24 عن الكافي وكتاب أخبار أبي هاشم. 1) المعقلة: الدية. لسان العرب: 11 / 462. وفي م: معلقة. وهو تصحيف. 2) روى مسألة ابن أبي العوجاء لابي عبد الله عليه السلام البرقي في المحاسن: 329 ح 89 وفي الكافي: 7 / 85 ح 1، وفي الفقيه: 4 / 350 ح 5757، وفي التهذيب: 9 / 275 ح 3، وفي علل الشرائع: 570 ح 3، وفي مصادر اخرى كثيرة. 3) عنه البحار: 104 / 328 ح 8. وعنه الوسائل: 17 / 437 ح 3، وعن الكافي: 7 / 85 ح 2 باسناده إلى أبي هاشم وعن التهذيب: 9 / 274 ح 2 باسناده عن محمد بن يعقوب الكليني، وعن كشف الغمة: 2 / 420 نقلا من دلائل الحميرى. وعنه البحار: 50 / 255 ح 11، وعن المناقب: 3 / 536 مرسلا، عن واعلام الورى: 374 نقلا من كتاب أخبار أبي هاشم الجعفري، وعن كشف الغمة. وعنه اثبات الهداة: 6 / 296 ح 32، وعن الكافي واعلام الورى وكشف الغمة. [ * ] ________________________________________