@ 233 @ حدثنا عباد بن اسحق بن عبد الله بن كنانة القرشي عن أبي عبيدة بن محمد سأل جابرا عن المسح على الخفين فقال سنة وقال النسائي في الكنى أبو المثنى سليمان بن يزيد عن اسمعيل بن إبراهيم بن عقبة روى عنه ابن وهب وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى أبو المثنى سليمان بن يزيد بن قنفذ الخزاعي الكعبي المدني ثم ذكر أنه يروي عن سعيد المقبري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن طلحة وأنه يروي عنه ابن أبي فديك ويحيى بن حسان وغيرهما وقال أبو عمر بن عبد البرفي الكنى أبو المثنى المدني روى عن هشام بن عروة اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن أبي فديك وعبد الله بن نافع الصائغ فقد تبين أن ابن حبان تناقض في ذكره أبا المثنى في الكتابين كتاب الثقات وكتاب المجروحين وكأنه توهم أنه رجلان وذلك خطأ بل هو رجل واحد منكر الحديث غير محتج به لم يسمع من أنس بل روايته عنه منقطعة غير متصلة ولو فرض أن روايته عنه صحيحة متصلة وأنه من جملة الثقات المشهورين لم يكن في هذا الخبر الذي رواه حجة على جواز شد الرحال وأعمال المطي إلى مجرد زيارة القبر بل إنما فيه ذكر الزيارة فقد والمراد بها الزيارة الشرعية وتلك لا ينكرها شيخ الإسلام بل يندب إليها ويحض عليها كما تقدم ذكره غير مرة وبالله التوفيق قال المعترض .
الحديث الثاني عشر ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له