@ الفسخ بالفلس فإن الفسخ هناك يختص بما يقابل من المبيع القدر الذي تعذر من الثمن ولا يفسخ فيما يقابل منه المقبوض والله أعلم .
366 مسألة رجل رشيد تزوج امرأة على دنانير معلومة في الذمة ثم عوضها أبواه ملكا وأعيانا عقيب العقد عن المهر المذكور من غير أن يسبق ذلك تمليك منها للزوج في العوض المذكور فهل يصح هذا التعويض .
أجاب رضي الله عنه وقال الذي ظهر بعد النظر أنه يصح هذا التعويض ويقدر ضمنه في انتقال الملك منهما إلى الزوج ثم منه إلى الزوجة هذا كما إذا قضى عن الغير دينا عليه دنانير ودراهم بدنانير معينة سلمها إلى صاحب الدين فإنه يصح ذلك وإن لم يسبق تمليك في عين تلك الدنانبر التي أداها ويقدر انتقال الملك فيها منه إلى المديون ثم منه إلى صاحب الدين ولا أثر لافتراقهما في كون ذلك متجانسا وهذا غير متجانس فإن العين غير الدين وقد سوينا فيما إذا كان قضاء صادرا من المديون نفسه بين العين المتجانسة والعين غير المتجانسة هكذا يستوي بينهما هكذا كله تفريقا على المختار في جواز الاستبدال عن الثمن قبل القبض والله أعلم .
أملاه علي مبسوطا بغير لفظه في ورقة الاستفتاء والله أعلم .
367 مسألة امرأة بقرية ليس لها ولي أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين على صداق معين فهل يجوز لأي عاقد كان أن يزوجها بناء على هذا الإذن أم لا .
أجاب رضي الله عنه إن اقترنت بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا يجوز ذلك لكل عاقد ومن ذلك أن يسبق إذنها قريب ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أنه ليس في البلد غير عاقد واحد فإن أذنها حينئذ يخص ولا يعم وإن لم يوجد شيء من هذا القبيل فذكرها العاقد محمول على مسمى
