@ .
410 مسألة رجل حلف بالزوجية ثلاثا وصرح بالطلاق الثلاث على شخص فقام وراح المحلوف عليه فقال مساكم الله بالسعادة فقال الحالف عليكم السلام وما قصد بذلك كلامه وإنما سبق لسانه إليه فهل يلزمه الطلاق أم لا .
أجاب رضي الله عنه إن كان قد سبق لسانه لذلك من غير أن يقصد أن يتكلم أصلا مثل ما يجري على لسان النائم فطلاقه لا يقع قولا واحدا والله أعلم .
411 مسألة رجل علق طلاق زوجته على صفة وهو أن قال لها متى غبت عن مدينة دمشق أربعة أشهر ولا أواصلك بنفقة فأنت طالق طلقة ثم سافر وغاب أربعة أشهر فهل تصح شهادة الشهود على أنه لم يواصلها