@ .
أجاب رضي الله عنه لا يلزمها نفقته ولم أجدها مسطورة لكنها ظاهرة الحجة فأن نوجب نفقة القريب صيانة له من العطب وهذا مستحق الهلاك وأصله إذا كان معه ماء في السفر وله رفيق مرتد عطشان يستعمل الماء ولا يجب بذلك للمرتد بخلاف البهيمة من سائر الحيوانات والله أعلم = ومن كتاب الحضانة .
426 مسألة امرأة توفيت ولها ولد رضيع فبقي في حضانة جدته ولأبي الصبي جارية برسم خدمة الصبي فأخرجت الجدة المذكورة الجارية ومنعتها من خدمة الصبي فهل لها ذلك مع رضي الأب بخدمة الجارية لولده وتقريرها له .
أجاب رضي الله عنه تعيين من يقوم بخدمة الصبي إلى الأب الذي عليه القيام بنفقته وكفايته مهما لم يثبت أن الجارية التي عينها الأب كذلك تضر بالجدة فيما إليها من خدمة الصغير فليس لها المنع من تعيينها للخدمة والله أعلم .
427 مسألة بنت مميزة ثبت كفالتها للأب والأم من وجه هل تمنع الأم من النظر إليها وأين يكون ذلك .
أجاب رضي الله عنه لا تمنع الأم من النظر إلى البنت ومن زيارتها ولها أن تطلبها فتنفذ إليها قدر الزيارة ولها أن تجيء إلى البنت لزيارتها فان بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليها والله أعلم ويكون ذلك
