@ يكون من أهل الحضانة فيكون حرا مكلفا ثقة ليس بفاسق ولا مخالف في الدين وبشرط أن تكون النقلة إلى مسافة القصر من غير الخوف لا في الطريق ولا في المكان المتنقل إليه وبشرط أن لا تنتقل الأم معه ولا تصحبه في ذلك فإن لم يكن ذلك فما يثبت للأم من الحضانة باق بحاله الله أعلم وإذا لم تصدقه الأم على إرادة السفر الموصوف فالقول قوله مع يمينه والله أعلم .
430 مسألة أب زوج بنتا تستحق جدتها حضانتها وكفالتها ذريعة إلى انتزاعها .
أجاب رضي الله عنه إن كانت ممن لا يجامع مثلها لم تثبت بذلك حضانتها فإنها لا تسلم إلى الزوج فتبقى على ما كانت وهو مسطور وأظنه في التهذيب والله أعلم .
المعتق والمحرم بالرضاع لا حق لهما في الحضانة ولا في الكفالة ولا في اليد ذكرها صاحب التتمة والله أعلم .
431 مسألة رجل طلق زوجته وله منها صغير وهو في الكتاب يتعلم الخط وأبوه من أهل البلد وأمه من بعض القرى هل تصح الحضانة للوالدة أو للوالد في المدينة .
أجاب رضي الله عنه إذا كان في إثبات الحضانة للأم إسقاط حظ الولد بسكناه في القرية فالحضانة للأب إذا لم يكن في البلد أم أم أهل وكان الأب أهلا والله سبحانه وتعالى أعلم