@ .
أجاب رضي الله عنه نعم عليه ضمانه بأرش ما نقص بالتكسير وهذا هكذا وإن لم يفرط في الرش إذا كان لمصلحة نفسه وهكذا إن كان قد فعله لمصلحة المارة على الصحيح اذا كان من غير إذن ولي الأمر وهذا إذا لم يتعمد المشي على المرشوش فإن تعمده مع علمه بالرش فلا ضمان لمباشرته واختباره قطع به صاحب الوسيط والتهذيب والتتمة والله أعلم .
440 مسألة في كنيسة هدم أهلها بعضها وجددوه لا لاستهدامه وتشعثه بل طلبا للتجمل والأحكام فهل يزال وينقض عليهم .
أجاب رضي الله عنه إن زادوا فيه على ما كان نقضت الزيادة وما فيه الزيادة فإن أعادوه إلى ما كان عليه حين كان جديدا لم ينقض فإنه لو نقض لكان لهم أن يبنوه كما كان أولا حين كان جديدا لم ينقص فإنه لو نقض لكان لهم أن يبنوه كما كان أولا حين كان جديد فليترك هذا بحاله فإنه بهذه المثابة غير زائد على ذلك وهذا دقيق والله أعلم .
441 مسألة حد سواد العراق من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا كذا قال غير واحد من المصنفين وليس المراد التحديد بأنفس هذه البلاد المذكورة وإنما المراد من الموصل ما صرح به بعضهم حيث قال إلى حديثه الموصل وهي من آخر عملها في ضرب العراق ومن القادسية العذيب صرح بذلك بعضهم وقال من عذيب القادسية وصرح بعضهم من حلوان إلى عقبة حلوان وهكذا ينبغي أن يكون في عبادان إلى عمل عبادان فقدر السواد بالفراسخ أما عرضا فثمانون فرسخا وأما طولا فمائة وستون فرسخا فيكون الجميع اثني عشر
