@ هو آ كد من هذا يسقط إذا لم يكن بأخذ زائد فهذا أولى وإن فرق بأنه يسقط إلى خلف وهو الدية فنفرض في قصاص لا بد له كما إذا استوفى منه بقدر الدية بأنه قطع يديه وقد نص أبو الفرج الدارمي فيما قرأت بخطه في كتاب الاستذكار من مصنفه على أن الجمعة لا تجب على الخنثى المشكل وإن كان بعض من صنف في أحكام الخنثى المشكل قد قطع بأنها تجب عليه لاسقاط الفرض بيقين ومساق ما ذكره الدارمي يعطي فيما نحن فيه ما ذكرته والله أعلم = ومن كتاب الحدود .
443 مسألة رجل قال لرجل أنت ولد زنا فما الواجب عليه أجاب رضي الله عنه عليه العزير للمشتوم والأظهر أنه عليه لأمه إن كانت محصنة حد القذف وإن كان يجوز أن يكون ولد زنا مع انفراد الوطء بالزنا بأن تكون هي مستكرهة أو ذات شبهة تختص بها لكن اطلاقه ظاهر في نسبها إلى الزنا ويلتقي هذا من المحفوظ فيما إذا قال زنا بك فلان فقد نصوا وهو في الوسيط أنه يكون قاذفا لها مع الاحتمال والله أعلم
