@ فلا يجوز نقض حكمه أما إذا اعتمد على رأيه واستنباطه مجردا عن نقل نقله في ذلك فينقض حكمه وهذا التفصيل متعين في قضاة زماننا في كل مسألة فيها نظر يحتاج إلى آلة تامة فانهم لا يجوز لهم الحكم فيها بآرائهم وما يقع لهم على ما عرف فكيف لا ينقض أحكامهم فيه وإنما قالوا لا ينقض الحكم في المجتهدات لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فأين للاجتهاد الذي ينتقض بنقض حكم أمثال هؤلاء والله أعلم .
464 مسألة ورد بخط قاضي دمشق الأزدي في قاض أحضر عنده كتاب وقف ليسجل وفيه محمد بن زيد بن محمد العلوي وقف على أولاده أسامة وزيد وأبي البركات وقفا متصلا وشهد عنده شهود أن محمد بن زيد بن الحسين العلوي المسمى في هذا الكتاب وقف على أولاده أسامة وزيد وأبي البركات على شرح في الكتاب فسجل بأنه ثبت عنده أن محمد بن زيد بن الحسين العلوي المسمى في الكتاب وقف على أولاده المذكورين على ما ذكر في الكتاب ومحمد بن زيد العلوي مشهور بين العلويين لا يشاركه غيره في كونه محمد بن زيد العلوي الذي أولد أسامة وزيدا وأبا البركات وفي أجداده العالية من يسمي الحسن فسجل القاضي وأثبت هذا الكتاب وعرض تسجيله على قاض آخر فنفذه وقال ثبت عندي ما ثبت القاضي فلان وقد وقف محمد بن زيد بن محمد العلوي فذكر اسم الجد على ما هو في أصل الكتاب لا على ما سجل القاضي الأول وتوفي الآخر ولعله اعتمد على ما عرفه من أن الجد الأدنى محمد والأعلى الحسن فهل كان جائزا له تنفيذ ذلك التسجيل والحالة هذه وهل ينفذ تنفيذه مع الاختلاف مع الحال المشهور والاحتمال المذكور ثم أن القاضي الأول كان قد قال ثبت عندي بشهادة فلان وفلان على شهادة فلان ولم يذكر في التسجيل عدالة شهود الفرع ولا عدالة شاهد الأصل ولا ذكر
