@ وعند ذلك حكم الثالث بعد أن ظهر أن الواقع هذه بنقض الحكم بالصحة بناء على ذلك نقض حكم نفذ بالاجتهاد وهو بالاجتهاد لا محالة غير نافذ ومعلوم نقلا ودلالة أن من نقض حكما هذا سبيله فعلى غيره إبطال نقضه فإذا حكم الرابع في هذه الحالة بالنقض صحيح نافذ وإن كان الحاكم الأول من رأيه فساد رهن ما لم يرى بعضه في هذه الحالة فإنما يحكم بصحة الرهن عند حصول الروية للجميع أو أن كان لا رأي له في هذا متعينا فحكم المطلق والحالة هذه لا يكون حكما بالصحة في هذه الحالة لما لا يخفى وعند هذا فحكم الثالث بفساد الرهن بناء على ما ظهر له من هذه الحالة حكم في مجتهد فيه لم يسبقه على الحقيقة كلما حكم بخلافه فينفذ وليس للرابع نقضه بناء على هذا المستند المجتهد فيه وبعد هذا فالرابع الناقض لذلك يراجع في مستنده فان ذكر هذا أو غيره مما ليس قياسا جليا ولا مستندا غيره يعتمد في نقض الحكم فنقضه لا ينفذ وإن ذكر ما يسوغ نقض الحكم فنقضه نافذ وإن تعذر الوقوف على مستنده فحكم بالنقض وهو من أهل الحكم ظاهره النفاذ وصحة المستند هذا التفصيل متعين وما قرر به خلافه منه ما تصوير صورة الاستفتاء باقية ومنه ما تصور قسمي التفصيل باقية والله أعلم .
467 مسألة فيما إذا ثبت على غائب عن حلب عند قاضيها حق وحكم به وكتب به كتابا حكما فإذا ورد على قاضي دمشق هل يتوقف إثبات الكتاب الحكمي هذا عنده على حضور الخصم وإثبات غيبته عن دمشق الغيبة المعتبرة .
أجاب رضي الله عنه لا يتوقف ذلك على ذلك ويتوقف على مصادفة نص فيها عن معتمد والله أعلم .
468 مسألة بينه ثبت عدالتها عند حاكم من حكام المسلمين ثم