@ .
479 مسألة ورثة اقتسموا التركة ثم ظهر دين ووجد صاحب الدين عينا منها في يد بعض الورثة فهل له استيفاء الدين منها بإذن الحاكم أو يتبع كل واحد من الورثة بما يخصه من الدين .
أجاب رضي الله عنه تؤمر الورثة بإيفاء الدين من حيث أرادوا فإن اتفقوا وأوفوا فيها ونعمت وإن لم يتفقوا فلا يتعين تخصيص الدين حصصا على ما في أيديهم على تفاوت المقادير فإن الدين على الميت وتركته هي متعلقة كالمرهون أو قريبا منه فللحاكم أن يبيع في الدين ما أراد من أعيان التركة كالأعيان المرهونة له أن يبيع ما شاء منها عند تعذر إذن الراهن ولا عليه أن يوزع الدين على الأعيان فكذلك ها هنا وعند هذا فله أن يبيع العين المذكورة عند انتفاء توافق الورثة هذا ما ظهر والله أعلم .
480 مسألة إمرأة توفيت وخلفت ابنة صغيرة وزوجا هو أبوها ووليها ولها عليه باقي صداقها فتصرف الأب في مالها ثم ظهر بعد مدة دين ثابت علي الميتة وطلب منه صرف التركة في إيفائه ومن جملتها ما كان عليه من الصداق فادعى أنه قبض من نفسه لبنته نصيبا من الصداق بحكم ولايته عليها وتلف في يده من غير تفريط فهل يقبل قوله في ذلك وهل يغرم المبلغ إذا تلف من غير تفريط .
جواب المسألة ساقط .
481 مسألة في أيتام لهم خشب مدرك قد جاء أوان قطع أكثره والباقي لغائب لا نائب له حاضر والأيتام يحتاجون إلى بيعه ولا
