@ جائز وإن كان للزينة ولمثل ما يقصده النساء فهو غير جائز وفاعله لذلك يندرج في قبيل المتشبهين بالنساء الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
490 مسألة في رجل له ملك ولزوجته قرية على شاطئ نهر والزوج مسؤول على مغلها والتصرف بها ولم يعلم أن ذلك بإذن منها أم لا ولا علم أن الزوجة منكرة لذلك ثم إن الزوج عمر على النهر طاحونا وسكرا وبيوتا لناعورة يسقي بمائها بعض أراضي تلك القرية وغرس في تلك الأراضي غراسا ولم يعلم أن بعض الطاحون من أرض القرية أم من قرار النهر ولا أن المال المصروف في هذه العمائر من ماله أو من مالها ولا أن تلك العمائر بإذنها أم لا ولا علم أن الزوجة منكرة لذلك ثم أن الزوج تصرف في القرية وفيما عمره واستولى على مغل جميع ذلك سنين من غير معارضة منها ولا من غيرها ولا منازعة ثم مات الزوج وخلف زوجته المذكورة وابنا وثلاث بنات منها ثم بقيت الزوجة بعده سنين وهي مستولية على هذه القرية والعمائر التي عمرها زوجها مدة حياتها من غير معارضة من أحد من أولادها فيها ولا منازعة ثم ماتت الزوجة المذكورة بعد أن أقرت في حال صحتها لابنها وبنتها الكبرى بهذه القرية والعمائر وتصرف الابن والبنت الكبرى في ذلك سنين من غير معارضة من البنتين المحرومتين ولا منازعة فهل يجوز لمن علم جميع ذلك أن يشهد للزوج بالملك في العمائر المذكورة ويشهد عليه باستيلائه على ملك الزوجة وهل يفرق في ذلك بين العلم بالمشاهدة أو الاستفاضة هل يجوز إن جازت الشهادة للزوج بالملك في العمائر أن يشهد بأن هاتين البنتين المحرومتين هذه القرية وعمائرها يستحقان من هذه العمائر كذا وكذا قدر نصيبهما من إرث أبيهما وأن حصتهما من ذلك في يد أخيهما وأختيهما أو ورثتهما على سبيل الغصب والتعدي حذرا