@ .
أجاب رضي الله عنه إن تعددت الدعوى وإقامة البينة عليها تعددت اليمين وإن أقام البينة عليها دفعة واحدة اتخذت اليمين .
523 مسألة ادعى رجل أنه اشترى من رجل مبيعا معينا بثمن معلوم وأن مالكه باعه منه ذلك بالثمن المعين وتقابضا من الطرفين وشهد عند الحاكم بصورة العقد والقبض من الطرفين الجاري بين المتبايعين ذوا عدل وكان البائع ميتا أو غائبا فطلب المشتري من الحاكم أن يحكم له على البائع بذلك هل يفتقر في الحكم إلى يمين المشتري المعتبرة في الحكم على الميت قولا واحدا وعلى الغائب على أحد الوجهين أم لا فإن وجبت اليمين فما كيفيتها وأي فائدة لها ها هنا مع أن يمين الحكم إنما شرعت خوفا من إبراء أو حوالة أو اعتياض كما هو معروف في باب الديون وهل من فرق بين شهادة الشاهدين بحضور عقد البيع والقبض أو الشهادة على إقرار المتابعين في اليمين للحكم على البائع وهل لو شهدا على ميت بإبراء مدين عن دين وحكيا صورة الإبراء أو إقراره بالإبراء هل يفتقر في الحكم عليه إلى يمين المدين المدعي بالإبراء أم لا .
أجاب رضي الله عنه نعم يفتقر ذلك إلى تلك اليمين خوفا من مفسد قارن العقد أو مزيل طرأ بعده ويكفي في كيفيتها أن يحلف أنه الآن مستحق لما ادعاه وكذلك يكفي مثله في سائر الصور من غير حاجة إلى تفصيل الأسباب ولا فرق في ذلك بين أن يشهدا على الإقرار أو بين أن يشهد على الإقرار أو بين أن يشهدا بصورة العقد وكذلك الإبراء .
524 مسألة أرض مملوكة لشخص وفيها غراس يتصرف فيه رجل آخر تصرف المالكين من غير منازع مدة مديدة فادعى صاحب الأرض أن الغراس ملكه وادعى المتصرف فيه أنه ملكه فهل القول
