@ ذلك في يد الآخرين بطريق العصب من الزوج أو من ورثته قدمت بينتهم عند هذا القيد وهو كونه مغصوبا منهم والله أعلم .
532 مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان وأنها وقف عليه وأثبت أن الواقف لم يزل مالكه إلى حين الوقف فادعى ذو اليد أنه اشتراها من شخص وأنه مالك حائز وتاريخ الوقف أقدم من تاريخ الذي ادعى ذو اليد وأقام بينة وحكم له حاكم فادعى المدعي أنها في يده بطريق الغصب والتعدي فهل تقدم بينة الوقف أو بينة ذو اليد وإذا أثبت الوقف يحل لذي اليد سكناها أو أجارتها أم لا وهل تؤخذ منه أجرتها من حين اغتصابها إلى حين انتزعت منه وإذا مات الغاصب التي هي في يده تؤخذ الأجرة من ورثته أم لا وهل تجوز المصالحة على الوقف أم لا .
أجاب رضي الله عنه تقدم بينة ذو اليد إذا لم يظهر أنها شهدت بناء على مجرد اليد فإن أثبت المدعي الخارج أن يد صاحب اليد غاصبة من يده صار هو صاحب اليد وقدمت بينته والله أعلم .
533 مسألة رجل اشترى من رجل ستة أسهم شائعة من أصل أربعة وعشرين سهما هي هي جميع الربع شائعا من جميع قطعة أرض معينة معروفة للمتبايعين بمدينة كذا بالجانب الشرقي منها وبالموضع الفلاني منها وحددها بحدود أربعة معينة بثمن معين ذكره وتقابضا من الطرفين بعد الرؤية والمعاينة كما جرت العادة وبقية الأرض لجماعة من الملاك معينين ثم بعد مدة وقع بين بقية الشركاء في قدر مالك واحد منهم فأقام المشتري بينة شهدت له بأنه مالك لجميع ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما هي وتصرفه ثم أقام شريكه بينة شهدت له بثلثي الأرض المعينة أن ذلك