@ فيؤخذ له القيراط مما بأيديهما على قدر سهامهما والله أعلم .
وإذا لم يكن ترجيح والمال في أيديهم فالقول قول مدعي الثلاثة ومدعي الستة على اليمين لأن يد كل واحد منهم على الثلث وينشأ من ذلك اختصاص مدعي الأكثر بالنقص ثم إنه لا أثر لتقديم إقامة البينة وتأخرها ومعلوم أنه إذا خرج بعض المبيع مستحقا فلمشتريه خيار الفسخ والله أعلم .
534 مسألة الوكيل في الخصومة إذا صدقه المدعي عليه في كونه وكيلا فهل تسمع دعواه لإثبات الحق وذكر السائل أن كلام صاحب الشامل يدل على أنها لا تسمع وإن صدقه يعني قول صاحب الشامل أن الذي يجيء على أصلنا أنه لا تسمع دعواه لأن الوكيل في الخصومة لا يصح أن يدعي قبل ثبوت وكالته قال السائل ما معناه لكنه لم يتعرض لأن ذلك كذلك فإن كان مقصوده إثبات الحق دون القبض فقد ذكر الأصحاب وجهين في سماع الدعوى التي يقصد بها إثبات الحق دون المطالبة به ويظهر أن هذا مثله ويتصل بهذا أن الوكيل لو أقام البينة على الوكالة والحالة هذه فهل تسمع مع تصديق المدعى عليه .
أجاب رضي الله عنه أنه تسمع دعوى الوكيل هذه على المدعى عليه لأصل الحق دوما لإثباته عليه عليه محاكمة الوكيل في ذلك ومخاصمته لكن لا تسمع دعواه لهذا لأنه وإن ثبت الحق عليه فلا يلزمه تسليمه إلا على وجه برئه منه وتسليمه إلى الوكيل الذي لم يثبت على الموكل توكيله لا برئه منه فإنه إذا أنكر توكيله إياه والقول قوله مع يمينه وإذا حلف يثبت مطالبته لمن عليه الحق بحالها .
535 مسألة قامت بينة بأن فلانا توفي في شهر رمضان من