@ إقرارا والله أعلم وفي البيان لأنه ليس في ذلك غير الإذن في الشهادة عليه ولا تعرض فيه للإقرار بالمكتوب فإذا كان ذلك كذلك في غير هذه الصورة فكيف في هذه الصورة مع ما فيها من القرينة المشعرة بأن المذكور فلم تسمح إلا أن يكتبوا في المكتوب شهادتهم من غير أن ينجز الإقراء وثبت الإقرار والله أعلم .
553 مسألة أرض يدعيها أربعة رجال فواحد يدعي أنه له ثلثيها وآخر يدعي أن له ربعها وآخر يدعي أن له ربعها وآخر يدعي أن له ثمنها وكل يدعي أن ذلك في يده على معنى أنه يكاتب الفلاح أنه أجره ذلك وسلمه إليه بأجرة معنية مدة معنية الأقارير كذلك على الأقارير فقد زادت الأرض أربعة قراريط هي قدر سدسها وتشاجروا لذلك مدة طويلة ثم اتفقوا كلهم على أن حضروا عند حاكم بلدهم وسألوه رفع أيديهم عن جميع الأرض وإثبات يده عليها وإيجاره للمدة التي يراها الحاكم وإيداع أجرتها إلى أن يثبت كل واحد منهم قدر ماله أو يصطلحوا فسلمها الحاكم إلى نائب له ورفع أيدي المدعين عنها بسؤالهم وسلمها إلى نائب له فأجرها النائب سنة واستخلص الأجرة وتركها في مودعة ثم أحضر مدعي الربع بينة عادلة شهدت بمحضر من بقية الشركاء أنه مالك الربع مشاعا مستحق له وإنه كان بيده وتصرفه فسلمه الحاكم إليه وأثبت يده عليه عند عدم المعارض وأقام هذا الربع بيده مدة سنتين يتصرف مالكه فيه حسب اختياره وبقيت ثلاثة أرباع الأرض في يد نائب الحاكم يؤجرها ويودع أجرتها إلى أن تقوم بينة لبقية الملاك بما يشهد به فحضرت بينة الملاك بعد سنتين من تسليم الربع إلى مالكه وأقام كل واحد منهم بينة فشهدت له بملكية ما كان يدعيه وأنه كان بيده وتصرفه كذلك فقال مالك الربع للحاكم قد سلمت إلى الربع الذي
