@ برضا البائع بل يأخذ الأرش ولو فسخ البيع بالعيب القديم ولم يعرف البائع بحدوث العيب ثم ظهر عليه لم يكن له فسخ الرد لأن الفسخ لا يقبل الفسخ بل يرجع بالأرش كما لو تقابيا ثم ظهر البائع على عيب حدث في يد المشتري إن قلنا الإقالة فسخ لا رد له وإن قلنا بيع يرده بالعيب ويحتمل أن يقال في مسألة الفسخ بعد حدوث العيب أن يفسخ الرد وهو الأصح إذا لم يرض به البائع .
559 مسألة قال رضي الله عنه ولو عجل عن خمس وثلاثين بنت مخاض ثم نتجت في الحول واحدة وكانت بنت المخاض قد بلغت في يد المسكين قال يحتمل أن يقال عليه إخراج بنت مخاض ولا يجب عليه بنت اللبون لأن إيجاب بنت اللبون إنما يكون بتقدم بقاء ما تلف في يد المسكين وإنما يجعل التآلف في يد المسكين في حكم الباقي إذا كنا نحسبه من الزكاة لأنه حينئذ يكون الواجب عليه بنت اللبون إذا ثبت أنا لا نحسبه عن الزكاة فلا نجعل التآلف كالباقي وإذا لم نجعل التآلف فيصير كأنه تلفت واحدة من خمس وثلاثين قبل الحول وجعلت واحدة فلا يكون فيها إلا بنت مخاض ولا يمكنه أن يجعل بنت المخاض المخرجة محسوبة لأنا لو جعلناها محسوبة جعلناها كالقائم ولو جعلناها كالقائم كان الواجب عليه بنت اللبون بخلاف ما لو تلفت واحدة في يد المالك لا يجب بنت مخاض أخرى لأنا لا نحتاج إلى أن نجعلها كالباقية والمعجل إذا تلف يحتاج إلى أن نجعله كالباقي في حق الحسبان عن الزكاة قال وهذا احتمال والصحيح أن يقال المخرج كالقائم وعليه بنت لبون كما لو زاد واحدة لأن المخرج يجعل كالقائم في ملك المالك وإن كانت تالفة إذا لم يكن تغير حال الدافع والمدفوع إليه .
560 مسألة إذا مات وعليه دين قال لا يجوز صرف الزكاة إلى
