@ .
665 مسألة عرصة مشتركة بين رجلين أنصافا لأحدهما نصفها وللآخر نصفها فعين أحد الشريكين قطعة منها ودورها دائر بغير إذن الشريك وقال بعتك هذه الدائرة بكذا دون إذن الشريك كتب إليه هذه المسألة أن البيع في كم يصح .
كتب في الجواب لا يصح البيع في شيء من المدورة $ مسائل باب الرهن $ .
666 مسألة حكي عن القاضي رحمه الله أنه قال لو ألقى ثوبا في خمر وترك حتى صار الخمر خلا لا يطهر لأن ما يشربه الثوب لا يطهر إذ لا ضرورة إليه بخلاف أجزاء الدن قال الإمام لو صب في الخمر ماء فكذلك وكذلك المدر الذي يتشرب الخمر فأما إذا ألقى فيها حجر صلب لا يتشربها أو حديدة ينبغي أن يطهر ولو صب في العصير قطرة خمر ينجس قال الإمام فأذا صار العصير خمرا لا يطهر لأن نجاسته حصلت قبل اشتداده فلا يطهر بالانقلاب كما وقعت فيه شعرة وكذلك إذا أخرج الخمر من الدن ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل لا يطهر ولا يقال يطهر أجزاء الدن تبعا ولو نقل الخمر من محل إلى محل آخر أو فتح رأسه استعمالا للخل لا ينجس وكذلك لو صبه من دن إلى دن آخر فتخلل قال يطهر .
ثم كتب ولو صب ذلك الخمر من ذلك الدن في دن آخر وتخلل قال يطهر وقال لأن ما ارتفع من الخمر إلى رأس الدن لم يوجد فيه الانقلاب وجف مكانه فبقي غشاء كما كان فنجس الخل بملاقاته بخلاف ما لو غلب الخمر وارتفعت بالغليان إلى رأس الدن ثم عادت إلى موضعها الذي كانت وتخللت حكم بطهارته وإن كانت متصلة بما فوقها ولم يوجد الانقلاب فيما فوقها لجفافها لأن هناك وإن لم يحكم بطهارة ما فوقها لعدم الانقلاب فيها لأنا لا نحكم بنجاسة الخل لأجل الضرورة فإنا لو قلنا ينجس الخل لم يوجد خل طاهر في الدنيا فلأجل الضرورة لم نحكم بنجاسة الخل وإن كانت متصلة بالنجاسة لا أن ما فوقها طاهر بل نجس ولكن بعض كدود الخل يموت فلا ينجسه وإن
