@ الذي يقول أنه عين قال له حبسه ولو تلف في يده لا ضمان عليه ولا أجرة له $ باب الحجر $ .
682 مسألة إذا تصرف الأب في مال السفيه هل يجوز أن يبيع من نفسه قال إن قلنا إذا أذن له في التصرف نفذ بإذنه لا يجوز وإلا وجب أن يجوز إذا بلغ سفيها وإن بلغ رشيدا فلا يجوز لأن حجره إلى الحاكم فيصير كالقيم $ باب الصلح $ .
683 مسزلة إذا باع دارا وقد جعل مسيل مائها في دار له أخرى أو في خربة له يدخل المسيل في البيع لأنه من حقوقه كما يكون للمشتري حق الممر إلى الدار المشتراة يكون له حق إسالة الماء إلى حيث كان وإن أمكن صرفه إلى مكان آخر ولو باع الخربة قال يبقى للبائع حق إسالة الماء كما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا فيها يبقى له حق الممر إلى ذلك البيت أو باع دارا أو ممر دار أخرى للبائع على هذه الدار يبقى له حق الممر إلا أن يكون قد حول مسيل مائها عن موضعه إلى الخربة أياما معدودة لعمارة الدار على عزم أن يرده إلى مكانه فإذا فرغ عن العمارة فلا يدخل في بيع الدار وإذا باع الخربة لا يبقى للبائع حق إسالة الماء في الخربة .
684 مسألة رجل ادعى عينا على إنسان فقال رددته فصالحه قال إن كان العين في يده أمانة لا يصح الصلح لأن القول قوله فيكون صلحا على الإنكار وإن كان مضمونا فقوله في الرد غير مقبول وقد أقر بالضمان فيصح الصلح ويحتمل أن لا يصح لأنه لم يقر له عليه شيئا .
685 مسألة رجل حول ميزابه إلى سكة غير نافذة لم يكن له إلا