.
82 وبه عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص قطعه فأمر به ابن عمر فقطت يده .
83 وبه عن ابن عمر قال إذا آلى الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفيء