.
94 وبه أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شيء .
95 وبه عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها فلا ترثه ولا يرثها