ـ(110)ـ
طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً)(1).
ـ وعن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة، سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: "نعم، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ولا يحل له أن يفعل، فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها"(2).
ـ حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: "طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد"(3).
ـ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران: "طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها"(4).

5 ـ باب إن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
ـ محمد بن يعقوب عن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
______________________
1 ـ وسائل الشيعة 22 / 28 خ 8، الكافي 6: 62 / 3.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 27 ح 5، الكافي 6 / 59، التهذيب 8 / 48.
3 ـ سنن أبي داود 1 / 664 ح 2186.
4 ـ سنن ابن ماجة ب 5: 343 ح 2025.