11514 - عن زياد بن حدير قال : بعثني عمر على السواد ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج .
( ش هق ) ( رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب ( 9 / 218 ) .
وقوله : ( أو ذا ذمة ) يؤدي الخراج أن أهل الذمة لا يفرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم . . . ) . ص )