منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 13587 - عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها فشهد عليه بطلاقها قال : يفرق بينهما وليس عليه رجم ولا عقوبة قال ابن جرير : وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك . ( ن )