13685 - { مسند عثمان Bه } عن الزهري قال : لم يفرض رسول الله في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين ثم فرض عمر ثمانين ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد طلع ( طلع : قال ابن السكيت : طلعت على القوم إذا أتيتهم . انتهى . الصحاح للجوهري ( 3 / 1253 ) ب ) في الشراب جلده ثمانين وإذا أتي بالرجل الذي قد زل زلة جلده أربعين .
( ابن راهويه )