13691 - عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال : ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلّم فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة ( عاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة . ومنه الحديث " الدية على العاقلة " . النهاية ( 3 / 278 ) ب ) الإمام . قال الإمام الشافعي : أنا أشك .
( الشافعي هق ) ( رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة ( 8 / 322 ) ص )