15837 - قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمس حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر .
( د ) عن علي ( رواه أبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم ( 1559 ) وذلك عند إشارة الحاصرة . ص )