منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 15846 - ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق . ( ك هق ) عن جابر