27882 - { مسند الصديق } عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأة تطليقة أو تطليقتين إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة .
( ش )