وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

29601 - إذا كان العبد بين الاثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمته لا وكس ولا شطط ثم يعتق .
( د ) عن ابن عمر ( أخرجه أبو داود كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعى رقم ( 3928 ) . ص )