29690 - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : كتب إلي عمر أن الولاء للكبر ( للكبر : أي أكبر ذرية الرجل مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء ثم يموت أحد الابنين عن أولاد يرثون نصيب أبيهم من الولاء وإنما يكون لعمهم وهو الابن الآخر . يقال : فلان كبر قومه بالضم إذا كان أقعدهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته . النهاية 4 / 141 . ب ) .
الدارمي