30531 - عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض ( ولم يفرض : أي لم يقطع ولم يوجب لها . النهاية ( 3 / 433 ) ب ) لها : كان يجعل لها الميراث وعليها العدة : ولا يجعل لها صداقا قال : لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله .
( عب ص ش هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق ( 7 / 247 ) ص )